المادة (111)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.

المادة (112)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن لـمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (113)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14 ، 15 ، 16 من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على مائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

المادة (113) مكرراً

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني و لا تزيد على (2000) ألفي ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (18) مكرراً من هذا القانون ، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها.

المادة (114)

يعاقب كل من يشغل عُمالاً غير عُمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عُماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عُماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العُمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عُمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب العامل غير العُماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عًُماني و لا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن (50) خمسون ريالاً ولا تزيد على (200) مائتي ريال عُماني.

المادة (114) مكرراً

يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً عُمانياً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني عن كل عامل عُماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (20) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (500)خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة.

المادة (115)

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبـة عند التكرار .

المادة (116)

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقاً لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

المادة (117)

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابـع بغرامة لا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

المادة (118)

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلاً عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر.

المادة (118) مكرراً

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في هذا القانون أو قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني ، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (119)

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (92) بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (120)

يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات للتظلم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لا تقل عن مائة ريـال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني .
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة .

المادة (121)

يعاقب كل موظف يفشي سراً من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (122)

يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمداً أحداً من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهرا أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (123)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) مكرراً وبالسجن لمدة لا تزيد على شهرين بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معاً، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

المادة (124)

فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العُمانيين على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من دخول السلطنة.

المادة (125)

يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.