المادة (18)
يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
- ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة.
- أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة.
- سداد الرسوم المقررة.
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة:
- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد.
- أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطـــــريقة مشــــــــــروعة، ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.
- أن يكون العامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية ومن الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة.
- أن يكون العامل متعاقداً مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوباً للعمل في المنشأة.
- سداد الرسوم المقررة.
- ويكون منح بطاقة العمل بناءً على طلب صاحب العمل.
المادة (18) مكرراً
: يحظر على صاحب العمل ما يلي:
- أن يترك أي عامل من العمال غير العُمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره.
- أن يشغل أي عامل غير عُماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة.
- أن يشغل أي عامل غير عُماني في أي مهنة تم تعمينها.
ويحظر على العامل غير العُماني العمل إلا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل، والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار.
المادة (19)
تحدد بقرار من الوزير:
- رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
- نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة أو لأية مدة يحددها القرار.
- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
- المهن والأعمال التي يتم إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة.
المادة (20)
لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
- ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخصاً له بذلك.
- وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له، والشروط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة أن يكون العقد مكتوباً وأن يتضمن نوع العمل وفئات وأجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم ، وإلزام المرخص له بإعادة العامل إلى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد.
- ولا يجوز لصاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.