المادة (21)

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوة فـي الإثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

المادة (22)

إذا كان أي من طرفي العقد لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانوناً.

المادة (23)

يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية:

  • اسم صاحب العامل والمنشأة وعنوان محل العمل.
  • اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته.
  • طبيعة و نوع العمل ومدة العقد.
  • الأجر الأساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه.
  • المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون.
  • أية بيانات أخرى يحددها القانون.
  • ويجب أن يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد.
    احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.
    عدم التدخل في أية أنشطة تضر بأمن البلاد.

المادة (24)

لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل. وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل.

ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.

المادة (25)

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهرياً.

المادة (26)

على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص:

  1. اسمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.
  2. وظيفته أو مهنته وخبرته ومؤهله.
  3. تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات.
  4. ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة ما وقع عليه من جزاءات.
  5. تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها.

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.

المادة (27)

يجب على العامل :

  1. أن يؤدي العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل ، وطبقاً لما هو محدد بالعقد ووفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل ، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.
  2. أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
  3. أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
  4. أن يحتفظ بأسرار العمل.
  5. أن يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً وفقاً للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل.
  6. ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل وأن يحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.
  7. أن يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواءً بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته.

المادة (28)

على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.

وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.

المادة (29)

على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها ، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.

وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.

المادة (30)

لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذي يتقاضون أجورهم شهرياً أو بأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين.

المادة (31)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.

المادة (32)

إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة إيقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً مع إلزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.

المادة (33)

على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض ، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل . فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل ، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.

وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقاً للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة (34)

يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال.

المادة (35)

إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته ، وكان ذلك ناشئاً عن تعمده أو إهماله إهمالاً جسيماً وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من اجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (36)

إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجدداً بذات شروطه لمدة غير محددة.

المادة (37)

إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.

فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

المادة (38)

لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في إجازة أو عطلة رسمية إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة أو العطلة.

المادة (39)

يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته ، تعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجـر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة.

وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة .
ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة.

المادة (40)

لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:

  1. إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
  2. إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.
  3. إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
  4. إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
  5. إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
  6. إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
  7. إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
  8. إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول ، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
  9. إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.

المادة (41)

للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:

  1. إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
  2. إذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام هذا القانون وعقد العمل.
  3. إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
  4. إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله.
  5. إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.

المادة (42)

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الإخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.

المادة (43)

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:

  1. انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
  2. وفاة العامل.
  3. عجز العامل عن تأدية عمله.
  4. الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقاً لأحكام هذا القانون.
  5. مرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة.

ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية كما يكون إثبات السن بذات الأداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لأغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل، وتكون قراراتها نهائية .

ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل.

وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل أو للمستحقين عنه إذا لم يكن العامل خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة (44)

مع عدم الإخلال بقانون التأمينات الاجتماعية إذا وجد في منشـأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة.

فإذا ساهم العامل في أموال هذا الصندوق فانه يحق له الجمع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة.

المادة (45)

على القائمين بإنشاء صناديق الادخار في المنشآت أن يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة .

المادة (46)

على صاحب العمل أن يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات إن وجدت.

وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات.

المادة (47)

حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالبيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها.

وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائماً ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.

المادة (48)

يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الأعمال كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل الأصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها.

المادة (48) مكرراً

يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كلياً أو جزئياً، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائماً ومستمراً.