المادة (2)

لا تسري أحكام هذا القانون على:

  • أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية.
  • أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم.
  • المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم، ويصدر الوزير قراراً بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات.

المادة (3)

يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.

كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه.ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3) مكرراً

يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري.

المادة (4)

يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواءً أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية.

المادة (5)

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه.

المادة (6)

هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاءً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاءً بالنسبة إلى العامل.

المادة (7)

يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة (8)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم. ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل، وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يميناً أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات أطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.ويجب على الموظفين المشار إليهم الحرص على سرية مصدر أية معلومات أبلغت لهم بشأن مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (9)

على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمداً هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك.

المادة (10)

تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (10) مكرراً

يصدر الوزير قراراً بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.