المادة (1)

1. الـوزارة: وزارة القوى العاملة.
2. الوزيـر: وزير القوى العاملة.
3. الدائرة: دائرة أو مكتب العمل أو فروعه.
4. المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
5. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
6. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
7. عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.
8. العــمل العـــرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر.
9. العــمل المـــؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة.
10. العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانوناً.
11. العـمل الإضــافـي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون.
12. الأجر الأساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقداً والثابت في عقد العمل مضافاً إليه العلاوة الدورية.
13. الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.
14. فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل.
15. الخدمـة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة.
16. السنة: 365 يوماً من تاريخ التعاقد مالم ينص على خلاف ذلك.
17. الشهر: 30 يوماً مالم ينص على خلاف ذلك.
18. منـازعـات العـمــل: أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله.
19. ساعـــات العــمـل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة.
20. ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
21. العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.