تخطى إلى المحتوى

المادة (91)

في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعات المناجم والمحاجر:

  1. العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواءً كانت المعادن صلبة أم سائلة.
  2. العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  3. ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

المادة (92)

على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها، ويكون ذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل ، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم . كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني .

المادة (93)

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذناً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.

المادة (94)

على كل صاحب عمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

المادة (95)

لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة إلى سطح الأرض .

ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة .

المادة (96)

يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المـادة (95) إذا كان العمـل لمنع وقوع حـادث أو لتلافـي خطر أو إصلاح ما ينشـأ عن ذلـك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية :
إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
منح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحاً و100% إذا كـان العمل بعد السادسة مساءً ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافاً إليه 100% ، وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته .

المادة (97)

يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المـادة (95) إذا كان العمـل لمنع وقوع حـادث أو لتلافـي خطر أو إصلاح ما ينشـأ عن ذلـك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية :

  1. إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
  2. منح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحاً و100% إذا كـان العمل بعد السادسة مساءً ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافاً إليه 100% ، وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته .

المادة (98)

على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل.

المادة (99)

على مدير المنجم أو من ينوب عنه:

  1. إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
  2. منع تواجد العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة الخطر.
  3. ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار.
  4. تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
  5. تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعياً أم صناعياً.
  6. فحص مكان العمل يومياً قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فوراً.
  7. التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.

المادة (100)

على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

المادة (101)

على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس .

أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً وتقع في دوائر يصل قطرها إلى عشرين كيلو متراً فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف.

المادة (102)

يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً.

المادة (103)

يلتزم صاحب العمل بالنسبة إلى من يؤدي عملاً مما ورد في المادة (91) بأن:

  1. يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
  2. يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي .
  3. يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن.

وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة إلى منازلهم منها.
 

Powered By : OMAN OFFERS